قانون لبناني يمنع على النساء ارتداء "الشورت" و"المايوه"
رغم مقولة "القانون فوق الجميع" إلا أن الواقع الحياتي يقول إن القانون لا يطبق دائماً، بل إن هناك قوانين عفا عليها الزمن، وأصبح الحديث عن وجودها في حد ذاته ضرباً من الفكاهة، من أمثلة تلك القوانين التي لم تسقط بفعل التقادم ولم تطبق في نفس الوقت، قانون لبناني يمنع النساء من ارتداء الشورت، أو ملابس البحر المثيرة.
وقد لا تعرف، وربما لم تسمع أي من اللبنانيات أن ارتداءهن للشورت يعرضهن للعقوبة القانونية ودفع غرامة.
وينص القانون الذي صدر 1941 في عهد الانتداب الفرنسي على لبنان، في مادته الأولى على منع النساء من ارتداء الشورت، على جميع الأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي وفي أي مكان يصل إليه نظر الجمهور، وتشترط المادة الثانية من القانون أن يستر اللباس مجمل الصدر من النحر حتى الساقين.
وتحدد المادة الرابعة من القانون فرض غرامة قدرها 250 ليرة سورية، وهي عملة من عهد الانتداب لم يعد معترفا بها هذه الأيام، على من تخالف القانون.
ورغم مرور عشرات السنين على زوال الانتداب الفرنسي، لم تتم عملية فحص القانون بعد تشريعه.
الشورت ليس هو المحظور الوحيد، حيث يسري المنع على ملابس البحر المثيرة، والتي يخضع من يرتديها للملاحقة القانونية، ويحظر ارتداؤها على الرجال والنساء على السواء في الأماكن العامة.
ويختلف خبراء القانون حول مسألة إلغاء القانون أو الإبقاء عليه، فاستنادا للتاريخ القديم مثلا، كانت بعض القوانين القديمة في الإمبراطورية الرومانية تسقط بالتقادم في حال عدم تطبيقها لوقت طويل، فيما يرفض قانونيون آخرون إلغاء القوانين التي لاتطبق لأن ذلك في رأيهم قد يسبب خللا في التشريعات.